الشيخ محمد آصف المحسني
261
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 2614 / 2 ] التهذيبان : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود الله مرة واحدة . . . فعلى الامام ان يقيم الحد عليه للذي اقرّبه . . . ومن أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي اقرّبه عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه . « 1 » ولاحظ ما يأتي في الباب الخامس من كتاب الظهار والباب ( 15 ) منه وما يأتي في الباب ( 30 ) من كتاب الوصية والباب ( 33 ) منه . 9 - لزوم اخراج بعض المحبسين لصلاتي الجمعة والعيد [ 2615 / 1 ] الفقيه : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن . « 2 » ويأتي ما يتعلق بالحبس في باب حدالسرقة والمرتدة وكتاب القضاء والباب ( 9 ) و ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ) من أبواب القصاص في النفس وغيره . 10 - شرائط الحاكم [ 2616 / 1 ] الفقيه : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام : اتقوالحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي . « 3 » أقول : تدلّ الرواية على اعتبار العلم بالقضا والعدالة بالحكم وتدل أيضاً على انّ الحكومة في حد نفسها للأنبياء والأوصياء ثم جار المجرور ( كنبي ) متعلق بقوله للامام اي هذا الامام كنبي أو وصي نبي وبناء على نسخة حرف اللام يكون ( لنبي ) عطف تفسير للامام أو متعلق بقوله " الحكومة " . والظاهر أن تنكير " نبي " و " وصي " لأجل الافهام ان
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : 18 / 343 و 344 والتهذيب : 7 / 10 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 20 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 3 .